كذلك. وجوّزه ابن إدريس (١). والأقرب الإتيان بما هو واجب عليه ، وإن كان نفلا أحرم بأيّهما شاء ، (٢) وإن كان الأفضل الإتيان بمثل ما خرج عنه.
٢٥١٤. السادس : إذا ساق المحصور هديا كفاه بعثه ، وأوجب ابنا بابويه (٣) وابن إدريس (٤) هديا آخر للإحصار.
٢٥١٥. السابع : لو اشترط على ربّه ، جاز له أن يحلّ وقت بلوغ الهدي محلّه ، وهو يوم العيد ، إلّا من النساء من دون إنفاذ هدي ولا ثمنه ، إلّا أن يكون ساقه وأشعره أو قلّده.
٢٥١٦. الثامن : قال ابن إدريس : المحصور يفتقر إلى نية التحلّل كما دخل في الإحرام بنيّته (٥).
الفصل الثالث : في حكم الفوات
وفيه عشرة أبحاث :
٢٥١٧. الأوّل : قد بيّنا فوات الحجّ لمن فاته الموقفان معا ، فإذا فات الحجّ ، تحلّل بطواف وسعي وحلق ، وهو عمرة مفردة ، ويسقط عنه بقيّة أفعال الحجّ من الرمي والمبيت ، ولا يمضي في حجّ فائت ، ولا بدّ من نيّة الاعتمار.
__________________
(١) السرائر : ١ / ٦٤١.
(٢) في «أ» : أحرم بمهما شاء.
(٣) الفقيه : ٢ / ٣٠٥ في ذيل الحديث ١٥١٢ ، وحكاه ابن إدريس عن عليّ بن بابويه في السرائر : ١ / ٦٣٩.
(٤) السرائر : ١ / ٦٣٩.
(٥) السرائر : ١ / ٦٤٤.