٢٥١٨. الثاني : يستحبّ له مع فوات الحجّ المقام بمنى إلى القضاء ، أيّام التشريق ، وليس بفرض.
٢٥١٩. الثالث : لا يجب على فائت الحجّ الهدي ، ونقل الشيخ عن بعض أصحابنا الوجوب (١).
ولو كان قد ساق هديا ، نحره بمكّة لتعيّنه للإهداء ، ومع القول بالوجوب لو لم يسق لا يجوز تأخيره إلى القابل ، فلو أخّره عصى ، فإذا قضى وجب عليه ذبحه ، ولا يجزئه عن هدي القضاء.
٢٥٢٠. الرابع : إذا كان دم الفائت واجبا ، وجب القضاء ولا تجزئه عمرة التحلّل ، وإن لم يكن واجبا ، لم يجب القضاء ، ولو كان حجّة الإسلام ، وجب القضاء على الفور.
٢٥٢١. الخامس : من فاته الحجّ الواجب ، وجب قضاؤه كما فاته ، تمتّعا أو قرانا أو إفرادا.
٢٥٢٢. السادس : لا يحتاج من فاته الحجّ إلى تجديد إحرام لعمرة التحلّل.
٢٥٢٣. السابع : عمرة التحلّل لا تسقط عمرة الإسلام إن كانت الفائتة حجّة الإسلام.
٢٥٢٤. الثامن : لو أراد فائت الحجّ البقاء على إحرامه إلى القابل ليحجّ به ، لم يجز له ووجب عليه التحلّل بالعمرة.
__________________
(١) الخلاف : ٢ / ٣٧٢ ، المسألة ٢١٩ من كتاب الحج.