٢٥٢٥. التاسع : المكّي وغيره سواء في وجوب الهدي بالفوات وعدم وجوبه ، بخلاف دم التمتع.
٢٥٢٦. العاشر : العمرة المفردة لا تفوت ، بخلاف المتمتع بها (١).
__________________
(١) قال المصنف في التذكرة : ولا فرق بين المكّي وغيره في وجوب الهدي بالفوات ، وأمّا العمرة المفردة ، فلا يفوت وقتها ، لأن وقتها جميع السّنة أمّا المتمتع بها فيفوت بفوات الحجّ ، لتعيّن وقتها. تذكرة الفقهاء : ٨ / ٤١٤.