ولا خلاف بين العلماء كافّة في جوازه ، وهو عقد لازم من جهة الضامن.
واشتقاقه إمّا من الضمّ بمعنى أنّ ذمّة الضامن ينضمّ إلى ذمّة المضمون عنه ، أو من التضمين ، لأنّ ذمّة الضامن تتضمّن الحقّ ، ويقال : ضمين ، وكفيل ، وقبيل ، وحميل ، وزعيم ، وصبير ، بمعنى واحد.
وعبارته : ضمنت ، وتكفّلت ، وتحمّلت ، وما ينبئ عن اللزوم. ولو كتب وانضمّت (إلى كتابه) (١) القرينة الدالة ، انعقد الضمان ، وإلّا فلا. ولا ينعقد بقوله أؤدّي. أو أحضر.
ولا يقع إلّا منجّزا ، فلو علّقه بمجيء الشهر فسد ، بخلاف ما لو نجّزه وعلّق الاداء.
ولا يدخله الخيار. ولو شرط فيه الخيار ، ففي إبطال الضمان إشكال.
المطلب الرابع : في الأحكام
وفيه عشرون بحثا :
٣٩٣٥. الأوّل : الضمان إذا صحّ لزم الضامن أداء ما ضمن ، وكان للمضمون له مطالبته بلا خلاف ، ولا اعتبار بتعذّر مطالبة المضمون عنه.
٣٩٣٦. الثاني : الضمان ناقل للمال من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن ، ولا يجوز للمضمون له مطالبة المضمون عنه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المضمون عنه حيّا ، أو ميّتا ، ويبرأ المضمون عنه بالضمان ، وإن لم يؤدّ الضّامن ،
__________________
(١) ما بين القوسين موجود في «أ».