ولو أبرأ المضمون له ذمّة المضمون عنه ، لم يبرأ الضامن. ولو أبرأ ذمّة الضامن ، برئا جميعا ، ولم يكن للضّامن مطالبة المضمون عنه بشيء.
٣٩٣٧. الثالث : إذا أطلق الضمان صحّ ، وله أن يطالب به أيّ وقت شاء ، وإن كان مؤجّلا صحّ أيضا ، ولو كان الدّين حالّا فضمنه مؤجّلا صحّ ، وكذا لو كان الدّين مؤجّلا فضمنه حالّا على إشكال ، والأقرب أنّه ليس له مطالبة المضمون عنه قبل الأجل ، وإن ضمن بإذنه وأدّى حالّا.
ولو كان مؤجّلا فضمنه إلى أجل أزيد أو أنقص على إشكال صحّ.
وللشيخ قول بالمنع من الضمان الحالّ مطلقا (١) وقول آخر : بالمنع من ضمان المؤجّل حالّا (٢).
٣٩٣٨. الرابع : إذا ضمن الحالّ مؤجّلا صحّ ، وبرئت ذمّة المضمون عنه ، وليس للضّامن مطالبة المضمون عنه إلّا بعد الأداء ، وليس للمضمون له مطالبة الضّامن قبل الأجل ، ولو قضاه الضامن قبل الأجل ، فالوجه أنّه ليس له مطالبة المضمون عنه إلّا بعد الأجل ، ولو كان الدّين مؤجّلا فضمنه حالّا ، وجب عليه الدفع في الحال ، وليس له مطالبة المضمون عنه إلّا بعد الحلول والأداء.
٣٩٣٩. الخامس : إذا ضمن مؤجّلا ، فمات الضامن حلّ الدّين عليه ، وليس لورثته الرجوع على المضمون عنه إلّا بعد الأداء وانقضاء الأجل إن كان الأصل مؤجّلا ، ولا اعتبار بموت المضمون عنه.
__________________
(١) اختاره في النهاية : ٣١٥ ـ باب الكفالات والضمانات والحوالات ـ.
(٢) ذهب إليه في المبسوط : ٢ / ٣٤١.