٣٩٤٠. السادس : يصحّ ترامي الضمان ، فيجوز الضمان عن الضامن ويتحوّل الحقّ إلى ذمّة الأخير ، ومتى أدّى أحدهم ، أو المضمون عنه ، برئ الجميع ، وإن أبرأ المالك الضامن الأخير ، فكذلك ، ولو أبرأ من قبله من الضمناء ، أو المضمون عنه ، لم يبرأ أحد ، ولو أدّى الضامن الأخير ، رجع على الضامن الّذي قبله ، وهكذا إلى أن يرجع الحال إلى المضمون عنه ، وليس للفرع مطالبة السابق على أصله ، وإن تعذّر الاستيفاء من الأصل.
٣٩٤١. السابع : يجوز للمضمون عنه أن يضمن الضامن ، فيتحوّل الحقّ إلى ذمّته كما كان قبل الضمان ، ومنع الشيخ من ذلك لئلّا يصير الفرع أصلا (١) وليس بشيء ، وتابعه ابن البرّاج. ولو ضمن المضمون عنه عن الضامن من غير مال الضمان ، جاز قولا واحدا.
٣٩٤٢. الثامن : يجوز تعدّد الضمان بأن يضمن اثنان فما زاد واحدا ، فإن ضمن كلّ واحد منهما بعض الدّين صحّ ، وبرئ المضمون عنه ، وكان على كلّ واحد منهما قدر ما ضمنه ، سواء تساويا ، أو اختلفا ، وإن ضمن كلّ واحد منهما جميع ما عليه ، صحّ ضمان السابق.
ولو اقترنا بأن يضمنا من المالك والوكيل في وقت واحد ، فيه تردّد بين البطلان ، لتحقّق ضمان كلّ واحد منهما حال ضمان الآخر ، أعني حالة براءة الذمّة ، وبين الصحّة مع القرعة أو التنصيف ، وبين بطلان ضمان الوكيل ، من حيث إنّه فعل حين فعل الموكّل متعلّق الوكالة ، أعني حالة بطلان الوكالة.
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٣٤٠.