باع طعاما بعشرة مؤجّلة ، فلمّا حلّ الأجل أخذ بها طعاما مثل ما أعطاه ، جاز ، وإن كان أكثر لم يجز ، وقد روي الجواز مطلقا (١) وهو الأقوى.
٣٢٧٨. الواحد والعشرون : لو باع سلعة ، وقبض المشتري دون البائع ، جاز للبائع شراؤها منه بأيّ ثمن كان ، نقدا ونسيئة ، قال الشيخ : وفي أصحابنا من روى أنّ ذلك لا يجوز (٢).
٣٢٧٩. الثاني والعشرون : الإقالة فسخ (٣) لا بيع في حقّ المتعاقدين وغيرهما ، فلا تثبت أحكام البيع في حقّهما ، بل يجوز في السلم ، وفي المبيع قبل قبضه ، وكذا في غيرهما ، فلا يثبت حكم البيع في حقّ الشفيع بمعنى أنّه لا يأخذ الشقص بالإقالة ، وتجوز قبل القبض وبعده من غير حاجة إلى كيل ثان ، ولا تصحّ إلّا بمثل الثمن فتبطل لو أقاله بأزيد أو أنقص.
الفصل الرابع : في أحكام الصبرة
وفيه اثنا عشر بحثا :
٣٢٨٠. الأوّل : قد بيّنا المنع من بيع المكيل أو الموزون جزافا ، سواء كانت أثمانا أو غيرها ، فلو باع الصبرة ، وعرفا مقدارها أو أحدهما وأخبر به الآخر ، صحّ
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ١٢٣.
(٢) الخلاف : ٣ / ١٤٠ ، المسألة ٢٣٠ من كتاب البيوع (ولاحظ الكافي : ٥ / ١٩٥ ، باب بيع المتاع وشرائه ، الحديث الأوّل).
(٣) سيأتي البحث عن الإقالة على وجه التفصيل في آخر كتاب البيع.