ولو قال : اشتر لي طعاما ثمّ اقبضه لنفسك ، صحّ الشراء ، ومنع الشيخ من صحة القبض. لأنّه بيع الطعام قبل قبضه (١).
ولو قال : اقبضه لنفسك من نفسك منع الشيخ منه. لأنّه لا يجوز أن يتولّى طرفي القبض (٢) ، وعندي فيه نظر ، ولو كان الطعامان أو المحال به قرضا ، جاز قولا واحدا.
ولو قبضا طعاما اشترياه فباع أحدهما نصيبه قبل القسمة ، صحّ ، ولو باعه بعد القسمة بذلك الكيل الّذي كاله ، جاز.
٣٢٧٦. التاسع عشر : تجوز الشركة والتولية فيما يجوز بيعه ، فإذا قال للمشتري : اشركني في نصفه ، فشركه صحّ ، وكذا لو قال : ولّني ما اشتريته بالثمن ، فقال : ولّيتك ، مع علمهما بالثمن ، ويبطل مع جهل أحدهما به.
ولو اشتريا عبدا ، فقال ثالث اشركاني صحّ ، وكان له الثلث ، ولو اشترى قفيز طعام ، فقبض نصفه ، ثمّ باع نصف القفيز ، ففي توجّه البيع إلى المقبوض كلّه نظر.
٣٢٧٧. العشرون : لو كان له طعام دينا ، فباعه على من هو عليه ، جاز ، وكذلك على غيره بحاضر أو حال قبل قبضه ومنع منه بعض علمائنا.
ولو كان له طعام دينا ، فباع طعاما على الغريم ليقضيه الدين من المبيع ، قال الشيخ : لم يجز الشرط ولا البيع ، قال : ولو قلنا بفساد الشرط خاصّة كان قويّا (٣) ، والوجه عندي صحّتهما ، قال : ولو باع منه طعاما بعشرة على أن يقضيه الطعام الّذي عليه أجود منه ، لم يصحّ ، ولو قضاه أجود ليبيعه طعاما بعشرة لم يجز ، ولو
__________________
(١) و (٢) المبسوط : ٢ / ١٢١.
(٣) المبسوط : ٢ / ١٢٣.