فالوجه بطلان البيع ، ويرجع بالثمن ، فلو تخلّلت الخمر ، فالوجه عدم العود إلى القيمة.
ولو اشترى عبدا ولم يتقابضا ثمّ مات المشتري مفلّسا ، تخيّر البائع بين الفسخ بعد ثلاثة وبين الإمساك ، ويكون من جملة الغرماء ، ولا يكون أحقّ بالعين إذا لم يكن وفاء.
٣٢٧٣. السادس عشر : يكره بيع ما اشتراه ممّا يكال أو يوزن قبل قبضه ، ويحرم إذا كان طعاما إلّا تولية ، ويجوز بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل قبضه إجماعا منّا وإن كان ممّا ينقل أو يحول ، ويصحّ إجارة ما لا يصحّ بيعه قبل القبض قبله ، خلافا للشيخ (١). ويصحّ رهنه مطلقا والشركة فيه والتولية والحوالة به وتزويج الأمة قبل القبض والكتابة ، وللمرأة بيع المهر قبل قبضه ، وما يملك بغير البيع كالإرث والوصية والغنيمة ، يجوز بيعه قبل القبض.
٣٢٧٤. السابع عشر : لو باع المغصوب على الغاصب صحّ ، وكذا على غيره ، ويتخيّر المشتري إن لم يعلم. أو لم يتمكّن من الانتزاع سريعا.
٣٢٧٥. الثامن عشر : لو كان له طعام من سلم وعليه مثله ، فقال لغريمه : اقبض من غريمي لنفسك. قال الشيخ لم يجز ، ويردّه من أخذه على صاحبه ، ويكتاله إمّا عن الآمر بقبضه أو يكتاله الآمر ، فيصحّ ثمّ يقبضه منه (٢).
ولو دفع إلى غريمه مالا ، وقال : اشتر لك من مثل الطعام الّذي لك عليّ ، ففعل. قال الشيخ لم يصحّ ، فإن اشترى بالعين بطل البيع ، وان اشترى في الذمّة ملك الطعام وضمن الدراهم ٣.
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ١٢٠.
(٢) و (٣) المبسوط : ٢ / ١٢١.