فالوجه بطلان الحوالة ، وكذا لو أحاله على اثنين بالجميع من غير تكافل ، ليستوفي من أيّهما شاء ، ولو لم يكونا متكافلين ، فأحاله عليهما معا ، طالب كلّ واحد بما عليه من الدّين.
٤٠١٠. الثاني عشر : لو أحال الزوجة بالصداق ، فارتدت قبل الدخول ، احتمل بطلان الحوالة وصحّتها ، كما قلنا في العبد المعيب ، ولو طلّقها قبل الدخول ، صحّت الحوالة في النصف ، وبقي النصف محتملا للأمرين.
٤٠١١. الثالث عشر : قد بيّنا جواز الحوالة على من لا دين عليه فللمحال عليه مطالبة المحيل بتخليصه منه ، فإن قضاه المحال عليه قبل أن يخلصه ، قال الشيخ : إن كان بأمره رجع على المحيل وإن لم يكن بأمره لم يرجع (١) فإن قصد الشيخ اشتراط الإذن في الحوالة ، فهو حقّ ، وإن كان في الأداء فلا ، والأقرب أنّ هذه الحوالة كالضّمان ، ليس للمحال عليه أن يرجع إلّا بما أدّى.
٤٠١٢. الرابع عشر : إذا اختلف المحيل والمحال عليه بعد القضاء ، فقال المحيل : كان لي قبلك ما أحلت به عليك ، وأنكر المحال عليه ، فالقول قول المنكر مع يمينه ، فيرجع على المحيل.
٤٠١٣. الخامس عشر : إذا كان له دين في ذمّة غيره ، فوهبه لآخر ، قال الشيخ :
الأقوى جواز الهبة. (٢) وليس بمعتمد.
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٣١٨.
(٢) المبسوط : ٢ / ٣٢٠.