الشهادة على صورته ، وعندي فيه نظر.
٣٩٨٧. الثالث والثلاثون : إذا مات المكفول له ، فالأقرب عدم بطلان الكفالة ، وينتقل الحقّ إلى ورثته.
الفصل الثالث : في الحوالة
وفيه مطلبان
[المطلب] الأوّل : في ماهيّتها وشروطها
وفيه أحد عشر بحثا :
٣٩٨٨. الأوّل : الحوالة عقد شرع لانتقال الحقّ من ذمّة إلى أخرى ، واشتقاقها من التحويل ، وليست بيعا ، فلا يدخلها خيار المجلس ، وإنّما هي عقد إرفاق بنفسه ، ليس محمولا على غيره.
ولا تجوز بلفظ البيع ، وتجوز في الرّبويين ، وتلزم بمجرّد العقد ، ويجب الوفاء بها ، وهي معاملة صحيحة في قول العلماء كافّة.
وتتعلق بثلاثة أشخاص :
المحيل : وهو الّذي عليه الحق.
والمحتال : الّذي يقبل الحوالة.