٣٦٠٢. الثامن : إذا أهدى المدين شيئا للمدين (١) لم تكن تجري عادته به ، استحبّ له احتسابه من الدّين ، وليس بواجب.
٣٦٠٣. التاسع : إذا استدان والتجأ إلى الحرم ، لم تجز لصاحب الدّين ملازمته فيه ، ولو وجده في الحرم ، وهو موسر مليّ ، فالوجه جواز مطالبته فيه.
٣٦٠٤. العاشر : يجب على المدين ترك الإسراف في النّفقة ، وليقتصد فيها ، ولا يجب عليه التقتير ، ومع مطالبة المدين يجب عليه دفع جميع ما يملكه إليه ، عدا دار سكناه ، وثياب بدنه وخادمه ، وقوت يومه وليلته له ولعياله.
الفصل الثاني : في القرض
وفيه أربع وعشرون بحثا :
٣٦٠٥. الأوّل : القرض فيه فضل كثير وثواب جزيل ، وروي أنّه أفضل من الصدقة بمثله في الثواب (٢) قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم :
«ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين ، إلّا كان كصدقة مرّة» (٣).
وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رأيت ليلة أسري بي على باب الجنّة مكتوبا ، الصدقة
__________________
(١) المدين ـ بفتح الميم ـ هو الغريم ويقال له المديون أيضا ، وأمّا المدين ـ بضم الميم وكسر الدال ـ فهو الّذي له الدّين ، يقال : أدان زيد عمرا ، فزيد مدين وعمرو مدان.
(٢) مستدرك الوسائل : ١٣ / ٣٩٥ ، الباب ٦ من أبواب الدّين والقرض ، الحديث ١.
(٣) المغني لابن قدامة : ٤ / ٣٥٢ ، باب القرض.