بعشر أمثالها ، والقرض بثمانية عشر» (١).
وقال الصادق عليهالسلام في قوله تعالى : (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النّاسِ) (٢) قال : يعني بالمعروف القرض. (٣)
وقال الباقر عليهالسلام :
«من أقرض قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة و (كان) (٤) هو في صلاة من الملائكة عليه حتّى يقضيه (٥).
وهو مستحبّ بالنسبة إلى المقرض ، جائز بالنسبة إلى المقترض ، وقد يكره مع الغنى ، وليس الإقراض بواجب ، ويستحبّ للمتقرض إعلام المقرض بحاله.
٣٦٠٦. الثاني : القرض عقد يشتمل على إيجاب ، مثل أقرضتك أو تصرّف
__________________
(١) مستدرك الوسائل : ١٣ / ٣٩٥ ، الباب ٦ من أبواب الدّين والقرض ، الحديث ٣.
أقول : إنّ في المقام لصاحب الحدائق كلاما حول وجه أفضلية القرض على الصدقة نأتي بنصّه :
إنّ ظاهر الخبر انّ درهم الصدقة بعشرة ، ودرهم القرض بعشرين. وعند التأمل في ذلك لا إشكال ، لأنّ المفاضلة والمضاعفة انّما هي في الثواب ، ولا ريب انّه إذا تصدّق بدرهم فانّه انّما يصير عشرة باعتبار ضمّ الدرهم المتصدق به حيث انّه لا يرجع ، والحاصل من الثواب الّذي اكتسبه بالصدقة في الحقيقة مع قطع النظر عن ذلك الدرهم انّما هو تسعة ، وعلى هذا فثواب القرض وهو ثمانية عشر ضعف التسعة ، لأنّ المفاضلة والمضاعفة انّما هي في الثواب المكتسب.
ولك أن تقول : انّ درهم الصدقة لمّا لم يكن بعشرة إلّا من حيث عدم رجوع الدرهم ، فدرهم القرض لمّا كان يرجع بعينه ويرجع ما قابله من الثواب المخصوص بتلك العين ، يكون الباقي ثمانية عشر ، وعلى كلّ من التقديرين فالمضاعفة حاصلة. الحدائق الناضرة : ٢٠ / ١٠٧ ـ ١٠٨.
(٢) النساء : ١١٣.
(٣) الفقيه : ٣ / ١١٦ ، برقم ٤٩٢ باب الدّين والقروض.
(٤) ما بين القوسين موجود في المصدر.
(٥) الفقيه : ٣ / ١١٦ برقم ٤٩٤.