بدفع المثل وامتنع المقرض ، كان له ذلك وإن لم تكن في حمله مئونة.
٣٦٢٧. الثالث والعشرون : لو أقرض ذمّي ذمّيا خمرا ثم أسلما أو أحدهما بطل القرض ، ولم يجب على المقترض شيء ، سواء كان هو المسلم أو الآخر.
٣٦٢٨. الرابع والعشرون : مال القرض إن بقى بحاله وجبت الزكاة على المقترض ، إن كان مما تجب فيه ، ولو شرط الزكاة على القارض ، قال الشيخ : صحّ ولزمت الزكاة القارض (١) والوجه خلافه.
الفصل الثالث : في بيع الدّين
وفيه ثمانية مباحث :
٣٦٢٩. الأوّل : الدّين المؤجّل لا يجوز بيعه مطلقا إلّا بعد حلول الأجل ، والحالّ يجوز بيعه على من هو عليه وعلى غيره بحالّ وإن لم يكن معيّنا ، ولا يجوز بيعه بدين آخر.
٣٦٣٠. الثاني : الدّين إن كان ربويّا وجب فيه المساواة قدرا مع اتّفاق الجنسيّة لا مع اختلافها ، وإن لم يكن ربويّا جاز بيعه بمثله ، أو أزيد أو أنقص بجنسه أو بغيره ، وقال الشيخ : لو باع الدّين بأقلّ ممّا له على المدين ، لم يلزم المدين أكثر ممّا وزن المشتري من المال (٢) وليس بمعتمد.
__________________
(١) النهاية : ٣١٢.
(٢) النهاية : ٣١١ ـ باب بيع الديون والارزاق ـ.