وعلم بعد ذلك أنّ البائع قد أخذ شيئا من الطريق ، وجب عليه ردّه إليها مع تميّزه ، ويتخيّر بين الفسخ والرجوع على البائع بالدرك ، وإن لم يتميز لم يكن عليه شيء.
٣٥٨٧. السابع : البئر إن حفرت في ملك مباح للتمليك ، ملك ماءها ، وجاز له بيعه كيلا أو وزنا ، ولا يجوز بيع جميع الماء ، ولو حفرت في الموات لا للتمليك ، لم يملكها واشترك الناس فيها ، وأمّا المباح من المياه كالأنهار الكبار ، فانه غير مملوك ما لم يتحيّز به في إناء أو بركة أو مصنع ، فيجوز بيعه بعد التحيّز لا قبله ، وكلّ ماء نبع في ملكه فهو له يجوز بيعه.
الفصل الثالث : في الإقالة
وفيه سبعة مباحث :
٣٥٨٨. الأوّل : الإقالة فسخ في حقّ المتعاقدين وغيرهما ، سواء كان قبل القبض أو بعده ، وليست بيعا لا في حقهما ولا في حقّ غيرهما ، فلا تجب بها الشفعة.
٣٥٨٩. الثاني : من شرط صحة الإقالة عدم الزيادة في الثمن والنقصان بل بالثمن.
فلو أقاله بأزيد أو بأنقص ، بطلت الإقالة ، وكان الملك باقيا للمشتري ، ولا يجب ردّ الثمن.