٣٥٩٠. الثالث : تصحّ الإقالة في جميع ما تناوله العقد وفي بعضه ، سواء كان سلما أو غيره.
٣٥٩١. الرابع : إذا أقاله ردّ الثمن إن كان باقيا ، ومثله إن كان تالفا ، وقيمته إن لم يكن مثليّا ، ولو دفع عرضا (١) عنه لم أستبعد جوازه مع التراضي ، سواء كان باقيا أو تالفا ، بخلاف ما لو أقاله بغير الجنس.
٣٥٩٢. الخامس : قال الشيخ : إذا أخذ الدنانير بدل الدراهم ، أو بالعكس ، وجب القبض قبل التفرّق ، لأنّه صرف ، وإن أخذ عرضا آخر ، جاز أن يفارقه قبل القبض (٢).
٣٥٩٣. السادس : لا تسقط أجرة الدلّال بالبيع الأوّل ، ولا الكيّال ، ولا الوزّان ولا الناقد.
٣٥٩٤. السابع : لو تقايلا بالثمن رجع كلّ عرض (٣) مالكه ، فلو كان العوض تالفا ، فالوجه صحّتها ، وكان الحكم كما قلناه في الثمن ، ولو اختلفا في قدر الثمن بعد الإقالة ، فالوجه قبول قول المشتري مع اليمين. وعدم البيّنة ، ولم أظفر فيهما بكلام لأحد سبق.
__________________
(١) في «ب» : عوضا.
(٢) المبسوط : ٢ / ١٨٧.
(٣) في «أ» : عوض.