المطلب الثاني : في قدرها ووقتها
وفيه ثلاثة عشر بحثا :
٢٨٦٢. الأوّل : اختلف علماؤنا فقال بعضهم : إنّ لها قدرا مؤقتا ، وهو ما قدّره علي عليهالسلام على الفقير اثنا عشر درهما ، وعلى المتوسّط أربعة وعشرون ، وعلى الغنيّ ثمانية وأربعون درهما في كلّ سنة (١) وقال آخرون : إنّها مقدّرة في طرف القلة دون الكثرة ، فلا يؤخذ من كل كتابي اقلّ من دينار واحد ، ولا يقدّر في طرف الزيادة ؛ قاله ابن الجنيد (٢).
الثالث ما ذهب إليه الشيخان انّها غير مقدّرة لا في طرف القلة ولا في طرف الكثرة بل هي منوطة بنظر الإمام (٣) وهو الأقوى عندي.
٢٨٦٣. الثاني : تجب الجزية بآخر الحول ، ويجوز أخذها سلفا ، ولا تجب بأوّله.
٢٨٦٤. الثالث : تؤخذ الجزية مما تيسّر من أموالهم من الأثمان والعروض على قدر تمكّنهم ، ولا يلزمهم الإمام بعين من ذهب أو فضّة. ومع بذل الجزية يحرم قتالهم إجماعا.
__________________
(١) نسب المصنف هذا القول في التذكرة إلى أبي حنيفة وأحمد بن حنبل. تذكرة الفقهاء : ١ / ٤٤٧ ـ الطبعة الحجرية ـ.
(٢) لاحظ المختلف : ٤ / ٤٤٩.
(٣) المقنعة : ٢٧٢ ؛ المبسوط : ٢ / ٣٨ ؛ النهاية : ١٩٣ ؛ الخلاف : ٥ / ٥٤٥ ، المسألة ٩ من كتاب الجزية.