٢٨٦٥. الرابع : لا تتداخل الجزية ، بل إذا اجتمعت عليه جزية سنتين أو أكثر ، استوفيت منه أجمع.
٢٨٦٦. الخامس : يتخير الإمام في وضع الجزية إن شاء على رءوسهم ، وإن شاء على أرضيهم ، وهل يجوز له أن يجمع بينهما : عن رءوسهم شيئا وعن أرضيهم شيئا؟ منع الشيخان من ذلك (١) وقال أبو الصلاح : يجوز (٢) وهو الأقوى عندي.
٢٨٦٧. السادس : يجوز أن يشترط عليهم في عقد الذمّة ضيافة من يمرّ بهم من المسلمين ، ولو لم يشترطها لم تكن واجبة عليهم. ويجب أن تكون الضيافة المشترطة زائدة عن أقلّ ما يجب عليهم من الجزية ، وأن تكون معلومة ، بأن يشترط عددا معلوما للضيافة في كلّ سنة.
والأقرب جواز ان يشترط ضيافة ما زاد على ثلاثة أيام لكلّ واحد ، وتعيين القوت قدرا وجنسا ، وتعيين جنس الادم من لحم وسمن أو زيت وشيرج وقدره ، وتعيين علف الدوابّ من الشعير والتبن والقتّ (٣) لكلّ دابّة شيء معلوم.
ولا يكلّفوا الذبيحة ولا ضيافتهم بأرفع من طعامهم إلّا مع الشرط ، وينبغي أن تكون الضيافة على قدر الجزية ، فيكثرها على الغنيّ ، ويقلّلها على الفقير ، ويوسطها على المتوسّط ، ولو تساووا ساوى بينهم.
وينبغي أن يكون نزول المسلمين في فواضل منازلهم وفي بيعهم وكنائسهم ، ويؤمرون بأن يوسعوا أبواب البيع والكنائس ، وأن يعلوها لمن يجتاز
__________________
(١) المقنعة : ٢٧٣ ؛ والنهاية : ١٩٣.
(٢) الكافي في الفقه : ٢٤٩ و ٢٦٠.
(٣) في مجمع البحرين : القتّ ـ بفتح تاء مشددة ـ : الرطب من علف الدواب ويابسه.