المقصد السابع : في بيع المرابحة والمواضعة والتولية (١)
وفيه أحد وعشرون بحثا :
٣٤١٦. الأوّل : بيع المرابحة جائز غير مكروه ، ويشترط العلم برأس المال وقدر الربح ، فلو جهدا ، أو أحدهما رأس المال أو قدر الربح ، بطل ، ويجب ذكر الصرف والوزن مع اختلافهما ، دون ذكر البائع وإن كان ولده أو غلامه ، والاخبار عن الغبن.
٣٤١٧. الثاني : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، بأن يقول : رأس مالي مائة ، بعتك به ، وربح كل عشرة واحد ، بل يقول : بعتكه بمائة وربح عشرة.
٣٤١٨. الثالث : إذا أراد الإخبار بثمن السلعة ، فإن لم يتغيّر أخبر بثمنها ، فيقول : اشتريته بكذا ، أو رأس مالي فيه كذا ، أو يقوم عليّ ، أو هو عليّ ، وإن تغيّرت بأن تزيد أثمانها ، كالسمن ، وتعلّم الصنعة ، والثمرة ، والنتاج ، أخبر بالثمن من غير زيادة وإن كان قد استخدم ، أو أخذ النماء ، وإن زادت بعمله ، كقصارة الثوب ، قال : رأس مالي فيه كذا ، وعملت فيه بكذا.
__________________
(١) قال صاحب الحدائق : البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن وعدمه ، لا يخلو عن أقسام أربعة ، لأنّه إمّا أن يخبر بالثمن ، أو لا ، الثاني المساومة ، والأوّل إمّا أن يبيع معه برأس ماله ، أو بزيادة عليه ، أو نقيصة عنه ، والأوّل التولية ، والثاني المرابحة ، والثالث المواضعة ، وزاد بعضهم قسما خامسا ، وهو إعطاء بعض المبيع برأس ماله ... الحدائق الناضرة : ١٩ / ١٩٨.