صحّ لأنّ السّفه لم يسلبه أهلية التصرف مطلقا.
٣٨٨٦. التاسع عشر : الولاية في مال الطفل والمجنون ، للأب والجدّ للأب ، فإن لم يكونا ، فالوصيّ لأحدهما ، فإن لم يكن فالحاكم أو أمينه ، ولا ولاية للأمّ ، أمّا السفيه ، فالولاية في ماله للحاكم ، أو أمينه خاصّة.
٣٨٨٧. العشرون : الرشيد إذا صار فاسقا إلّا انّه غير مبذّر ، قال الشيخ : الظاهر أنّه يحجر عليه. (١) والوجه عندي خلافه.
الفصل الثالث : في التصرّف (٢) في مال اليتيم
وفيه تسعة عشر بحثا :
٣٨٨٨. الأوّل : اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه ، ولو مات وقد بلغ الصبيّ ، لم يكن يتيما ، وكذا لو ماتت الأمّ قبل بلوغه لم يكن يتيما ، إذا كان أبوه باقيا.
٣٨٨٩. الثاني : للأب والجدّ للأب ، التصرّف في مال الطفل ، ولا يداخلهما الحاكم ولا غيره في ذلك ، أمّا الأمّ فلا ولاية لها ، وإن كان الأب والجدّ مفقودين ، فإذا لم يكن أب ولا جدّ ، كان وليّه من أوصى أحدهما إليه بالنظر في أمره ، وإن لم يكن وصيّ ، فالنظر إلى الحاكم ، ولا يتصرّف الحاكم مع وجود الوصيّ.
٣٨٩٠. الثالث : يجوز لوليّ الطفل ـ سواء كان الأب ، أو الجدّ ، أو الوصيّ ، أو
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٢٨٥.
(٢) في «ب» : في التصرفات.