الحاكم ، أو أمينه ـ أن يتّجر للطفل نظرا له ومصلحة ، وينبغي له أن يشتري العقار ، ويكون مأمون التلف بحيث لا يكون قريبا من الماء يخشى غرقه ، ولا بين طائفتين متعاندتين بحيث يخشى عليه الحريق.
ويستحبّ له أن يبني عقاره بالآجر والطّين ، لا الجصّ واللّبن (١) ، لأنّه أعود في النفع (٢) من غيره ، ولو اقتضت المصلحة بناءه باللّبن والجصّ ، فعل.
٣٨٩١. الرابع : يكره للوليّ بيع عقار الطفل إلّا مع الحاجة إلى ذلك ، واقتضاء المصلحة ، وإذا كان البائع أبا أو جدّا ، جاز للحاكم إسجاله وإن لم يثبت عنده أنّه مصلحة ، أمّا غيرهما كالوصيّ وشبهه ، فإنّ الحاكم لا يسجل على بيعه إلّا بعد ثبوت أنّه مصلحة عنده.
وإذا بلغ الصبيّ ، وأنكر كون بيع الأب أو الجدّ مصلحة ، كان القول قول الأب والجدّ ، ولو أنكر بعد بلوغه كون بيع الوليّ أو الوصيّ أو غيرهما مصلحة ، افتقر البائع إلى البيّنة ، وكان القول قول الصبيّ.
٣٨٩٢. الخامس : يقبل قول وليّ الطفل ، سواء كان أبا ، أو جدّا ، أو وصيّا ، أو غيرهم في الإنفاق وقدره بالمعروف ، ولا يلتفت إلى إنكار الصبيّ. ولو قال الوصيّ : أنفقت منذ ثلاث سنين ، فقال الصبيّ : لم يمت أبي إلّا منذ سنتين ، فالقول قول الصبيّ.
٣٨٩٣. السادس : تجوز المضاربة بمال الطفل للوليّ ، ويكون للعامل ما يشترطه الوليّ من الربح ، ويجب أن يكون العامل أمينا ، فإن دفعه إلى غير الثقة
__________________
(١) اللّبن : المضروب من الطين يبنى به دون أن يطبخ. المعجم الوسيط : ٢ / ٨١٤.
(٢) في «ب» : في البيع.