ضمن ، ولو كان الوليّ هو العامل ، فالأقرب أنّه لا تصحّ المضاربة ، وتكون له أجرة المثل.
٣٨٩٤. السابع : يجوز إبضاع مال اليتيم ، وهو : دفعه إلى ثقة يتّجر به ، ويكون الربح بأجمعه لليتيم ، ولا يجوز بيع عقاره لغير حاجة ، ويجوز له كتابة عبده مع المصلحة. ولو اقتضت المصلحة عتقه ، فالوجه جوازه.
٣٨٩٥. الثامن : يجوز للوليّ (١) تسليم اليتيم إلى معلّم الصنعة ، وتركه في المكتب أيضا.
٣٨٩٦. التاسع : يجوز أن يفرد اليتيم بالمأكول ، والملبوس ، والسكنى ، وأن يخلطه بعائلته ، ويحسبه كأحدهم ، فيأخذ من ماله بإزاء ما يقابل مئونته ، ولا يفضله على نفسه ، بل يستحبّ أن يفضل نفسه عليه ، ولو كان إفراده أرفق به ، أفرده ، وكذا لو كان الرفق في مزجه ، أمزجه استحبابا.
٣٨٩٧. العاشر : الوليّ إذا كان موسرا لا يأكل من مال اليتيم شيئا ، وإن كان فقيرا ، قال الشيخ : يأخذ بأقلّ الأمرين من أجرة المثل وقدر الكفاية (٢) وهو حسن. وقال ابن إدريس : يأخذ قدر كفايته (٣) إذا عرفت هذا ، فلو استغنى الوليّ لم يجب عليه إعادة ما أكل إلى اليتيم ، سواء كان أبا ، أو غيره.
٣٨٩٨. الحادي عشر : إذا اتّجر الوليّ بمال اليتيم نظرا له ، قال الشيخ : يستحبّ
__________________
(١) في «ب» : للوصيّ.
(٢) المبسوط : ٢ / ١٦٣ ـ كتاب البيوع ـ والخلاف : ٣ / ١٧٩ ، المسألة ٢٩٥ من كتاب البيوع.
(٣) السرائر : ٢ / ٢١١.