له أن يخرج الزكاة ، والربح بأجمعه لليتيم (١) ومنع ابن إدريس من إخراج الزكاة (٢).
٣٨٩٩. الثاني عشر : لا يجوز لغير الوليّ التصرّف في مال اليتيم ، ويجوز للوليّ مع اعتبار المصلحة من غير قيد ، ولو اتّجر الوليّ بالمال لنفسه ، قال الشيخ :
إن كان متمكّنا من ضمان المال ، كان الربح له والخسارة عليه. (٣) ومنع ابن إدريس ذلك ، وحرّم اقتراض مال اليتيم على الوليّ. (٤) قال الشيخ : ولو لم يكن متمكّنا من ضمانه ، كان عليه ما يخسر ، والربح لليتيم. (٥)
٣٩٠٠. الثالث عشر : إذا كان لليتيم مال على غيره ، فصالحه وليّه على بعضه ، جاز مع المصلحة ، وحلّ للمصالح ما يأخذه من باقي المال ، قال الشيخ (٦) والوجه ما قاله ابن إدريس [من] ان الصلح جائز للوليّ مع المصلحة ، أمّا من عليه الحقّ ، فلا يجوز له منعه من باقي المال إذا كان ثابتا في ذمّته ، وليس للوليّ إسقاطه بحال (٧).
٣٩٠١. الرابع عشر : يجوز لمن عليه حقّ لليتيم إيصاله إليه ، وإن لم يعلمه أنّه حقّ عليه ، بل على جهة الصّلة والجائزة ، وينوي براءة ذمّته.
٣٩٠٢. الخامس عشر : المتولّي للنفقة في أموال اليتامى ، ينبغي أن يثبت على كلّ واحد منهم ما يصل إليه من الكسوة ممّا يحتاج إليه ، أمّا المأكول فالتفاوت بينهم فيه يسير ، لا يجب إفراد كلّ واحد منهم بشيء ، بل يجوز مزجهم وتسويتهم في الحساب عليه.
__________________
(١) النهاية : ٣٦١ ـ كتاب المكاسب ، باب التصرف في أموال اليتامى ـ.
(٢) السرائر : ٢ / ٢١٢.
(٣) النهاية : ٣٦١.
(٤) السرائر : ٢ / ٢١٢.
(٥) النهاية : ٣٦١ ـ ٣٦٢.
(٦) النهاية : ٣٦٢.
(٧) السرائر : ٢ / ٢١٣.