٢٢٩٠. الثاني عشر : كلّ موضع حكم فيه ببطلان العقد ، فانّه يفرّق بين الرجل والمرأة من غير طلاق.
الثالث : الطيب
وفيه ثلاثة عشر بحثا :
٢٢٩١. الأوّل : الطيب حرام على المحرم بالإجماع أكلا وشمّا واطلاء وبخورا وملامسة. ولو مات لم يجز ان يحنّط بالكافور ولا يغسّل به ولا بشيء من طيب.
واختلف علماؤنا ، فالشيخ اقتصر في النهاية (١) على تحريم المسك والعنبر والزعفران والكافور والعود والورس (٢) ـ وهو نبت أحمر يشبه الزعفران المسحوق ، يوجد على قشور شجرة ينحت منها ـ وفي غيرها (٣) عمّم تحريم كل الطيب وهو الأقوى.
٢٢٩٢. الثاني : النبات الطيب ، منه ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كالشيح والقيصوم (٤) والخزامي (٥) والإذخر (٦) والفواكه كلها كالأترج والتفاح والسفر جل وأشباهه ، وما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحنّاء والعصفر (٧) فهذا كلّه يباح
__________________
(١) النهاية : ٢١٩.
(٢) قال في مجمع البحرين : الورس : صبغ يتخذ منه الحمرة للوجه ، وهو نبات كالسمسم ليس إلّا باليمن.
(٣) أي في غير النهاية.
(٤) قال في مجمع البحرين : الشيح والقيصوم نبتان في البادية معروفان.
(٥) في مجمع البحرين : الخزامي هي بألف التأنيث كحبارى : نبت من نبات البادية أطيب الأزهار نفحة.
(٦) والإذخر : بكسر الهمزة : حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب. النهاية.
(٧) في «ب» : معصفر. والعصفر ـ بضم العين ـ نبت معروف يصبغ به. مجمع البحرين.