العقد. وقال الشيخ رحمهالله : والأحوط تجديده (١).
٢٢٨٤. السادس : لو شهد وهو محرم ، فعل حراما ، وصحّ العقد ، ولو أقامها بعد الإحلال ، فالوجه الحكم بها.
٢٢٨٥. السابع : كما يحرم عليه الشهادة بالعقد حال إحرامه ، يحرم عليه إقامتها في تلك الحال ولو تحمّلها محلّا.
٢٢٨٦. الثامن : إذا وطئ العاقد في الإحرام ، لزمه المسمّى مع التسمية ، وإلّا مهر المثل ، ويلحق به الولد ، ويفسد حجّه إن كان قبل الوقوف بالموقفين ، ويجب إتمامه والقضاء من قابل وبدنة ، ويلزمها العدّة ، وإن لم يكن دخل ، لم يلزمه شيء من ذلك.
٢٢٨٧. التاسع : يجوز له مراجعة امرأته وهو محرم ، وشراء الإماء ، لكن لا يقربهنّ ، سواء قصد به التسرّي أو لم يقصد.
٢٢٨٨. العاشر : يجوز له مفارقة النساء حال الإحرام بكلّ حال ، من طلاق أو خلع أو ظهار أو لعان أو غير ذلك من أسباب الفرقة.
٢٢٨٩. الحادي عشر : كما يحرم الوطء قبلا ، كذا يحرم دبرا ، ويتعلّق به الإفساد ، كما يتعلّق بالقبل ، وكذا يحرم عليه التقبيل للنساء ، وملاعبتهنّ بشهوة ، والنظر إليهن بشهوة ، والملامسة وإن لم يكن جماعا.
ويجوز أن يقبّل أمّه وأخته وباقي المحرّمات المؤبّدة.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٣١٧.