ولو عقد لغيره كان باطلا وإن كان الغير محلّا.
٢٢٨٠. الثاني : يكره للمحرم الخطبة ، سواء كان رجلا أو امرأة وإن يخطب للمحلّين.
٢٢٨١. الثالث : لا يجوز للمحرم أن يشهد بالعقد بين المحلّين ، ولو شهد انعقد النكاح ، ولا يجوز للإمام أن يعقد في إحرامه لأحد.
٢٢٨٢. الرابع : لو عقد المحرم حال إحرامه على امرأة ، وكان عالما بتحريم ذلك عليه ، فرّق بينهما ولم تحلّ له أبدا ، وإن لم يكن عالما ، فرّق بينهما ويجدّد العقد مع الإحلال ، ولو وكّل محلّ مثله فعقد الوكيل بعد إحرام الموكّل بطل النكاح سواء حضره الموكّل أم لا ، علم الوكيل أو لا. ولو وكّل محرم حلالا فعقد الوكيل بعد إحلال موكّله صحّ العقد وإلّا بطل.
٢٢٨٣. الخامس : إذا اتّفق الزوجان على وقوع العقد في حال الإحرام ، بطل العقد ، ولا مهر قبل الدخول. ويثبت بعده مع جهل المرأة بالتحريم.
ولو ادّعى أحدهما وقوعه حال الإحرام وأنكر الآخر ، حكم لذي البيّنة ، ولو فقدت وكان المنكر الرجل ، فالقول قوله مع يمينه وصحّ العقد ، ولو كان المرأة ، فالقول قولها مع اليمين ، ويحكم بفساد العقد في حقّ الزوج ، ويثبت عليه أحكام النكاح الصحيح ، فإن كان قد دخل بها ، وجب المهر كملا ، وإن لم يكن دخل ، قال الشيخ : يجب عليه نصف المهر (١).
ولو أشكل الأمر فلم يعلم هل وقع في الإحلال أو الإحرام صحّ
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٣١٨.