الفصل الرابع : في دين المملوك
وفيه أحد عشر بحثا :
٣٦٣٧. الأوّل : المملوك لا يملك شيئا وإن ملّكه مولاه ، ولا يجوز له أن يتصرّف في نفسه بإجارة ، ولا استدانة ، ولا غير ذلك من وجوه التصرّفات ، ولا فيما في يده ببيع ، ولا هبة ، ولا إقراض ، ولا غير ذلك ، إلّا بإذن مولاه.
ثمّ هو قسمان : مأذون له ، وغير مأذون ، فغير المأذون لا يتصرّف إلّا بإذن مولاه ، على ما تقدّم ، إلّا في الطلاق والخلع ، وليس له أن يقبل الهبة ، ولا الوصيّة ، ولا يصحّ ضمانه ولا شراؤه.
وأمّا المأذون له في التجارة ، فيجوز له كلّ ما يندرج تحت اسم التجارة ، أو كان من لوازمه ، فليس له أن ينكح ولا يؤاجر نفسه ، ولا يتعدّى النوع الّذي رسم له الاتّجار فيه ، ولا يأذن لعبده في التجارة إلا بالأذن.
٣٦٣٨. الثاني : العبد غير المأذون إذا استدان بغير إذن مولاه ، كان لازما لذمّته ، يتبع به إذا أعتق وأيسر. وإلّا فلا ، ولا يتعلّق برقبته. ولو استدان المأذون له في الدّين ، تعلّق بذمّة المولى إن استبقاه أو أراد بيعه ، وإن أعتقه فللشيخ قولان : أحدهما أنّه يتبع به العبد (١) والآخر يلزم المولى (٢) وعندي في ذلك تردّد.
ولو استدان المأذون له في التجارة لأجلها ، لزم المولى أداؤه ، وإن كان لا
__________________
(١) ذهب إليه في النهاية : ٣١١.
(٢) واختاره في الاستبصار : ٤ / ٢٠ في ذيل الحديث ٦٤.