لأجلها كان كغير المأذون ، وقيل : يستسعى العبد (١) وليس بمعتمد.
٣٦٣٩. الثالث : إذا مات مولى المأذون ، أخذ دين العبد من تركته ، فإن ضاقت التركة ، شارك غريم العبد غرماء المولى بالحصص.
٣٦٤٠. الرابع : لو أذن له في التجارة في نوع ، فاتّجر في غيره ، كان ما يستدينه عليه في ذمّته.
٣٦٤١. الخامس : إذ اشترى غير المأذون أو اقترض ، لم يصحّ ، ويرجع البائع والمقرض في العين ، سواء كانت في يد العبد أو المولى ، ولو تلفت في يد العبد ، كان له المثل في ذمّته ، يتبعه به بعد العتق ، وإلّا فالقيمة ، وان تلفت في يد المولى ، كان له المثل أو القيمة على السيّد في الحال ، وإن شاء طالب به العبد مع عتقه ويساره.
وعند القائلين بالتمليك ، ينبغي صحّة البيع والقرض ، وللبائع والمقرض الرجوع فيه ، إذا كان في يد العبد. وإن تلف تبعه بالمثل أو القيمة بعد العتق ، وإن كان في يد سيّده ، لم يكن للبائع ولا للمقرض أخذه ، ويرجع البائع والمقرض على العبد مع عتقه ويساره.
٣٦٤٢. السادس : إذا أذن له في الشراء ، انصرف إلى النقد ، ولو أذن له في النسيئة جاز ، وكان الثمن في ذمّة المولى ، ولو تلف الثمن ، وجب على المولى عوضه.
٣٦٤٣. السابع : إذا أذن له في الضمان ، احتمل تعلّقه بكسبه أو بذمّته.
٣٦٤٤. الثامن : إذا ثبتت جناية العبد بالبيّنة ، كان لوليّ الجناية استيفاء القصاص
__________________
(١) لاحظ المبسوط : ٢ / ١٦٤.