٢٩١٤. الثاني والعشرون : قال ابن الجنيد : لو كانت بالمسلمين ضرورة أباحت لهم شرطا في الهدنة ، فحدث للمسلمين ما لم يكن يجوز ذلك الشرط معه مبتدأ ، لم يجز عندي فسخ ذلك الشرط ولا الهدنة لأجل الحادث.
المطلب الثاني : في تبديل أهل الذمّة
وفيه ثلاثة مباحث :
٢٩١٥. الأوّل : إذا انتقل ذمّي تقبل منه الجزية إلى دين يقرّ أهله عليه بالجزية كاليهوديّ يصير نصرانيّا أو بالعكس أو مجوسيّا أو النصرانيّ مجوسيّا وبالعكس ، قال ابن الجنيد : يجوز ذلك ، ويقرّ عليه بالجزية ، وقال الشيخ : الّذي يقتضيه المذهب [أنّه يجوز ان يقرّ عليه] (١) انّ الكفر كالملّة الواحدة ، ولو قيل : انّه لا يقرّ عليه كان قويّا (٢) وذلك يدلّ على تردّده. قال : فإذا قلنا يقرّ وانتقل أقرّ على جميع أحكامه ، وإن انتقل إلى المجوسية فكذلك (٣).
٢٩١٦. الثاني : إذا انتقل إلى دين يقرّ أهله عليه فلا بحث مع القول بالإقرار ، وإن قلنا لا يقرّ فبأي شيء يطالب؟ منهم من يقول يطالب بالإسلام خاصّة ، ومنهم من يقول يطالب بالإسلام أو بدينه الأوّل ، وتردّد الشيخ هنا (٤).
٢٩١٧. الثالث : إذا انتقل إلى دين لا يقرّ أهله عليه كاليهودي يصير وثنيّا ، لا يقرّ عليه إجماعا ، وقوى الشيخ أنّه لا يقبل منه إلّا الإسلام (٥) وقيل : يطالب بالإسلام أو بالرجوع إلى دينه الأوّل ، وقيل : أو دين يقرّ أهله عليه ،
__________________
(١) ما بين المعقوفتين موجود في المصدر ، وتقتضيه استقامة العبارة.
(٢) و (٣) و (٤) و (٥) المبسوط : ٢ / ٥٧.