٢٩١٠. الثامن عشر : إذا قدمت مسلمة إلى الإمام ، فجاء رجل ادّعى زوجيّتها ، فإن اعترفت ثبت ، وإلّا أقام مسلمين عدلين. ولا يقبل الواحد مع امرأتين ولا مع يمين.
وإذا ثبت بالبيّنة أو الاعتراف ، وادّعى تسليم المهر إليها ثبت إن صدّقته ، وإلّا فعليه البيّنة ، ويقبل شاهد وامرأتان أو مع يمين ، ولا يقبل قول الكفّار وإن كثروا ، ولو عدم البيّنة فالقول قولها مع اليمين.
٢٩١١. التاسع عشر : لا اعتبار بالمسمّى بل بأقلّ الأمرين من المقبوض وما وقع عليه العقد ، ولو اختلفا في المقبوض كان القول قولها مع اليمين وعدم البيّنة.
٢٩١٢. العشرون : إذا عقد الإمام الهدنة ثمّ مات ، وجب على من بعده من الأئمة العمل بموجب ما شرطه الأوّل إلى أن يخرج مدة الهدنة.
٢٩١٣. الواحد والعشرون : إذا نزل الإمام على بلد ، وعقد معهم صلحا على أن البلد لهم ، ويضرب خراجا على أرضهم بقدر الجزية (١) ويلتزمون أحكامنا جاز ، ويكون ذلك في الحقيقة جزية ، فلو أسلم منهم واحد ، سقط وصارت الأرض عشرية.
فإن شرط أن يأخذ العشر من زرعهم جاز إذا غلبت على ظنّه أنّه لا يقصر عن أقلّ ما تقتضي المصلحة أن يكون جزية ، ولو ظنّ القصور لم يجز ، فإن لم يظنّ القصور وعدمه ، قال الشيخ : الظاهر من المذهب انّه يجوز لأنّ فعل الإمام حجة (٢).
__________________
(١) في «ب» : «الجزتين» وهو تصحيف. لاحظ المبسوط : ٢ / ٥٦ ؛ والتذكرة ١ / ٤٥٥ ـ الطبعة الحجرية ـ.
(٢) المبسوط : ٢ / ٥٦.