بعد المطالبة ، وجب ردّ المهر عليه إن كان الميّت هي ، وعلى ورثته إن كان الميّت هو ، ولو مات أحدهما قبل المطالبة لم يكن له شيء.
٢٩٠٧. الخامس عشر : لو قدمت مسلمة ، فطلّقها زوجها بائنا أو خالعها قبل المطالبة ، لم يجب ردّ المهر إليه ، وإن كان بعد المطالبة وجب ، وإن كان رجعيّا لم يكن له المطالبة ، ولو راجعها ردّ عليه المهر مع المطالبة.
٢٩٠٨. السادس عشر : لو جاءت مسلمة ، ثمّ جاء زوجها وأسلم ، فإن أسلم قبل انقضاء عدّتها ، كان على النكاح ، فإن كان قد أخذ مهرها قبل إسلامه ، ثمّ أسلم في العدة ، ردّت إليه (١) ووجب عليه ردّ مهرها إليها (٢).
ولو أسلم بعد انقضاء عدّتها بانت منه ، فإن كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء عدّتها ، كان له المطالبة ، وإلّا فلا.
ولو كانت غير مدخول بها فأسلمت ثمّ أسلم ، لم يكن له المطالبة بمهرها.
٢٩٠٩. السابع عشر : لو قدمت أمة مسلمة إلى الإمام صارت حرّة ، فإن جاء سيّدها بطلبها لم تدفع إليه ولا قيمتها ، ولو جاء زوجها لم تردّ عليه ، ولو طلب مهرها وكان حرّا ردّ عليه وإن كان عبدا (٣) لم يدفع إليه المهر حتّى يحضر مولاه فيطالب به.
ولو حضر المولى دون العبد لم يدفع إليه شيء ، وعندي في وجوب ردّ مهر الأمة نظر.
__________________
(١) في «أ» : ردت عليه.
(٢) واستدلّ المصنف. في التذكرة بأن استحقاقه للمهر انّما كان بسبب الحيلولة ، وقد زالت.
(٣) في «أ» : ولو كان عبدا.