المقصد الخامس : في أحكام العقود
وفيه فصول
[الفصل] الأوّل : في النقد والنسيئة
وفيه تسعة مباحث :
٣٢٣٠. الأوّل : إطلاق العقد أو اشتراط التعجيل يقتضي تعجيل الثمن ، ولو شرط التأخير كان نسيئة ، ويجب كون المدّة مضبوطة من احتمال الزيادة والنقصان ، ولو لم يعيّن أجلا أو ذكره وكان محتملا لهما ، كقدوم الحاجّ وإدراك الغلّات ، بطل البيع.
٣٢٣١. الثاني : لو باعه بنقدين بأحدهما حالّا وبأزيد مؤجّلا ، قال الشيخ : كان له أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين (١). والوجه عندي البطلان.
ولو باعه بثمنين إلى أجلين ، بأن يقول : بعتك بدينار إلى شهر وبدينارين إلى شهرين ، بطل قولا واحدا ، ولو قال : إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فنصف ، احتمل الصحّة بخلاف البيع.
__________________
(١) النهاية : ٣٨٨.