المقصد الرابع عشر : في الحجّ عن الميّت والوصية بالحجّ وحجّ الندب
وفيه اثنان وعشرون بحثا :
٢٥٨٢. الأوّل : من مات بعد تمكّنه من الحجّ وإهماله ، وجب أن يخرج عنه من يحجّ عنه من صلب ماله ، ولا يسقط بالموت ، وكذا البحث في العمرة.
وهل يجب أن يحجّ عنه من بلده أو من الميقات ، سواء كثرت التركة أو قلّت؟ الوجه عندي الثاني ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (١) والمبسوط (٢) ، وفي النهاية الأوّل (٣) ، ولو قصرت التركة حجّ عنه عن الميقات ؛ وهو اختيار ابن إدريس (٤).
ولو كان عليه دين ، فإن نهضت التركة بهما ، صرف فيهما ما يقوم بهما ، والفاضل يكون ميراثا ، وإن قصرت التركة ، قسّمت على أجرة المثل للحجّ من الميقات ، وعلى الدين بالحصص ، ولو قصرت عن ذلك ، صرفت
__________________
(١) الخلاف : ٢ / ٢٥٥ ، المسألة ١٨ من كتاب الحجّ.
(٢) المبسوط : ١ / ٣٠١.
(٣) النهاية : ٢٠٣.
(٤) السرائر : ١ / ٥١٦.