في الدين وإن لم يقصر المجموع.
٢٥٨٣. الثاني : لو كان عليه حجّة الإسلام وأخرى منذورة ، أخرجتا معا من صلب المال ، وللشيخ قول غير معتمد (١).
٢٥٨٤. الثالث : لو نذر الحجّ مطلقا ، فالوجه وجوب القضاء عنه من الميقات ، ولو عيّن الموضع الذي ينشئ منه السفر للحجّ تعيّن ، وقضى عنه منه ، ومع ضيق التركة ، من أقرب الأماكن.
٢٥٨٥. الرابع : لو لم يخلف ما يفي بحجّة الإسلام والنذر ، ووفت التركة بأحدهما ، فالأقرب صرفها إلى حجّة الإسلام ، وإذا صرفت إلى حجّة الإسلام ، فالأقرب عدم وجوب قضاء النذر على الوليّ ، لكن يستحبّ.
٢٥٨٦. الخامس : من وجب عليه الحجّ فخرج في الطريق لأدائه فمات ؛ قال الشيخ : إن كان قبل بلوغ الحرم ، وجب على وليّه القضاء عنه من تركته ، وإن كان بعد دخول الحرم أجزأه (٢).
والأقرب توجّه الوجوب على من استقرّ الحجّ في ذمّته وفرّط في أدائه ، فانّه يقضى عنه من التركة إذا لم يدخل الحرم ، أمّا من لم يجب عليه إلّا في عامه الّذي مات فيه ، فانّه لا يقضى عنه.
٢٥٨٧. السادس : يستحبّ للإنسان أن يحجّ عن أبويه ميّتين كانا ، أو حيّين عاجزين. ولو تبرّع الابن أو غيره بالحجّ عن الميّت ، برئت ذمة الميّت من حجّة
__________________
(١) قال الشيخ في المبسوط : ١ / ٣٠٦ : ومن نذر أن يحجّ ثمّ مات قبل أن يحجّ ، ولم يكن أيضا حجّ حجّة الإسلام. أخرجت حجّة الإسلام من صلب المال ، وما نذر فيه من ثلثه.
(٢) المبسوط : ١ / ٣٠٦.