الإسلام ، وإذا حجّ عن غيره ، وصل ثواب الحجّ إلى ذلك الغير من غير أن ينقص من ثواب الحاجّ شيء.
٢٥٨٨. السابع : من وجب عليه الحجّ ، وفرّط فيه ، ثمّ عجز عنه بنفسه ونيابته (١) ، وجب أن يوصي به ، ولو لم يكن حجّ واجب ووصّى أن يحجّ تطوّعا ، صحّت الوصيّة ، وأخرجت من ثلث المال.
ولو أوصى بحجّة الإسلام ولم يعيّن قدر الأجرة ، انصرف إلى أجرة المثل من صلب المال ، ولو عيّنه أخرج أجرة المثل من الأصل والزائد من الثلث. ولو قصّر المعيّن عن أجرة المثل ، وجب على الورثة الإتمام من التركة.
ولو مات ولا شيء له سوى ما يحجّ به عنه ، صرف في الحجّ ولا ميراث.
٢٥٨٩. الثامن : من أوصى بحجّ وغيره ، فإن كان الجميع واجبا ، أخرج من صلب المال ، وإن لم يف قسّم بالحصص ويبدأ بالحجّ ، وإن كان الجميع غير واجب أخرج من الثلث ، فإن وفى الثلث عمل بوصيّته وإلّا بدأ بالأوّل فالأوّل ، ولو كان البعض واجبا ، أخرج من أصل المال والباقي من الثلث.
٢٥٩٠. التاسع : لو أوصى أن يحجّ عنه ، ولم يعيّن المرّات ، فإن لم يعلم منه إرادة التكرار ، حجّ عنه مرّة واحدة ، وإن علم منه قصد التكرار ، حجّ عنه مرّات بقدر الثلث ، والشيخ أطلق الحجّ عنه بقدر الثلث (٢) والوجه ما قلناه.
٢٥٩١. العاشر : إذا حصل عند إنسان لميّت مال وديعة ، ويعلم استقرار الحجّ في ذمّته وعدم أداء الوارث ،
__________________
(١) في «أ» : ونيابة.
(٢) المبسوط : ١ / ٣٠٦.