المطلب الرابع : في الحكم بين المعاهدين والمهادنين
وفيه تسعة مباحث :
٢٩٢٤. الأوّل : إذا تحاكم إلينا ذمّي ومسلم ، أو مستأمن ومسلم ، وجب على الحاكم أن يحكم بينهما على ما يقتضيه حكم الإسلام ، وإن تحاكم أهل الذمّة بعضهم مع بعض ، تخيّر الإمام بين الحكم بينهم والإعراض عنهم (١) ولا يجب الحكم بينهم ، وكذا لو كانوا مستأمنين.
٢٩٢٥. الثاني : إذا استعدى أحد الخصمين على الآخر أعداه الإمام في كلّ موضع يلزم الحاكم الحكم بينهم ، فإذا استدعى خصمه وجب عليه الحضور إلى مجلس الحاكم.
ولو جاءت امرأة ذمّية تستعدي على زوجها الذمّي في طلاق أو ظهار أو ايلاء ، تخيّر الإمام في الحكم بينهم حكم المسلمين والردّ على أهل نحلتهم ليحكموا بينهم بمذهبهم.
فإن حكم بينهم منعه في الظهار من الوطء قبل الكفارة ، ولا يكفّر بالصوم ولا بالعتق بل بالإطعام.
٢٩٢٦. الثالث : لا يكره للمسلم أن يأخذ من نصرانيّ ما لا مضاربة ، ويكره له أن يدفع إلى النصرانيّ مالا للمضاربة ، وينبغي أن يشترط عليه ألّا يتصرّف إلّا بما يسوغ في شرع الإسلام.
__________________
(١) في «ب» : أو الإعراض عنهم.