فإذا شرط واشترى خمرا بطل الشراء ، سواء كان بعين المال أو في الذمة ، فإن قبض الثمن ضمنه ، وإن لم يشترط واشترى الخمر ، بطل البيع أيضا.
وإذا نضّ المال فإن علم المالك انّه تصرّف في محظور أو خالط محظورا ، لم يجز له قبضه ، وإن علم انّه مباح ، قبضه ، وإن شكّ كره.
٢٩٢٧. الرابع : إذا آجر نفسه للذمّي صحّ ، سواء كانت في الذمّة أو معيّنة ، وتكون أوقات العبادة مستثناة.
٢٩٢٨. الخامس : إذا فعل الذمي ما لا يسوغ في شرعنا وشرعه ، كالزنا واللواط والسرقة ، كان الحكم في ذلك كالحكم بين المسلمين في إقامة الحدود ، وإن كان ممّا يجوز في شرعهم ، كشرب الخمر ونكاح المحارم ، لم يتعرّض لهم مع الاستتار ، وإن أعلنوه أدّبهم الإمام على إظهاره.
قال الشيخ : وروي أنّه يقيم عليهم الحدّ ، وهو الصحيح (١).
٢٩٢٩. السادس : لو باع نصرانيّ من مسلم خمرا ، أو اشتراه منه ، أبطلنا البيع وإن تقابضا ، ورددنا الثمن إلى المشتري ، سواء كان مسلما أو مشركا ، وأرقنا الخمر.
٢٩٣٠. السابع : إذا أوصى مسلم لذمّي بعبد مسلم لم تصحّ الوصية ، ولو كان العبد مشركا فأسلم قبل موت الموصي ثمّ مات فقبله الموصى له لم يملكه.
٢٩٣١. الثامن : يمنع المشرك من تملّك العبد المسلم وشراء المصاحف ، فإن اشترى لم يصحّ البيع ، قال الشيخ : وحكم أحاديث رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وآثار السلف
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٦١.