وأقاويلهم حكم المصحف (١) ، والأقوى عندي الكراهية ، أمّا كتب النحو واللغة والآداب ، فإنّ شراءها جائز لهم.
٢٩٣٢. التاسع : إذا أوصى الذمّي ببناء كنيسة أو بيعة أو موضع لصلواتهم أو مجتمع لعباداتهم بطلت الوصية ، وكذا لو أوصى أن يستأجر خادما للبيعة والكنيسة أو يعمل صلبانا.
ولو أوصى ببناء كنيسة ينزلها المارّة من أهل الذمّة أو من غيرهم ، أو وقفها على قوم يسكنونها ، أو جعل أجرتها للنصارى جازت الوصية ، وكذا لو أوصى للرهبان والشمامسة (٢) بشيء.
ولو أوصى ببناء كنيسة لنزول المارّة والصلاة ، قيل بطلت في الصلاة ، فتبنى كنيسة بنصف الثلث لنزول المارّة ، فإن لم يمكن بطلت ، وقيل تبنى بالثلث لنزول المارّة ، ويمنعون من الاجتماع للصلاة ، وكلاهما قويّ.
ولو أوصى بشيء يكتب به التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو غير ذلك من الكتب القديمة بطلت الوصيّة.
ولو أوصى أن يكتب طبّ أو حساب أو غيره ، ويوقف عليهم أو على غيرهم جاز.
ويكره للمسلم أجرة رمّ ما يستهدم من الكنائس والبيع من بناء ونجارة وغير ذلك ، وليس بمحرّم.
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٦٢.
(٢) الشمامسة جمع شمّاس ، وهو من رءوس النصارى الّذي يحلق وسط رأسه ويلزم البيعة. لسان العرب مادة (شمس).