يمين المحيل ، ولو حلف المحتال ، كان له أن يقبض.
ولو قال : أحلتك بدينك ، فقال : بل وكّلتني ، احتمل ما تقدّم من الوجهين ، فإن قدّمنا قول المحيل مع يمينه ، فحلف برئ من حقّ المحتال ، ويقبض المحتال من المحال عليه لنفسه.
وإن قدّمنا قول المحتال ، حلف ، وطالب المحيل بحقّه ، وله مطالبة المحال عليه ، إمّا بالوكالة ، أو بالحوالة ، فإن قبض منه قبل قبضه من المحيل ، فله أخذ ما قبض لنفسه ، وإن قبض من المحيل ، رجع المحيل على المحال عليه.
وان كان قد قبض الحوالة وتلفت بتفريط سقط حقه ، وكذا إن تلفت بغير تفريط.
ولو اتّفقا على أنّ المحيل قال : أحلتك بدينك ، ثمّ اختلفا ، فقال أحدهما :
هي حوالة بلفظها ، وقال الآخر : بل هي وكالة بلفظ الحوالة ، فالقول قول مدّعي الحوالة قطعا ، ولو أنكر المحيل دين المحتال لم يلتفت إليه بعد اعترافه.
أمّا لو قال : أحلتك ، ولم يقل بدينك ، ثمّ ادّعى قصد الوكالة ، أو سبق الغلط بأن أراد أن يقول : وكّلتك فسبق : أحلتك ، احتمل سماع إنكاره الدّين.
٤٠٠٧. التاسع : لو طالبه بدينه ، فقال (المديون) (١) : أحلت [به] (٢) عليّ فلانا الغائب ، فالقول قول المالك ، ولو أقام المدّعي بيّنة سمعت منه ، لإسقاط حقّ المحيل عليه (٣).
__________________
(١) ما بين القوسين يوجد في «أ».
(٢) ما بين المعقوفتين منّا.
(٣) في «أ» : «عنه» بدل «عليه».