المطلب الثالث : في ما يجب بالطيب والادّهان
وفيه خمسة مباحث :
٢٤٤٦. الأوّل : من تطيّب عامدا ، وجب عليه دم ، سواء استعمله اطلاء أو صبغا أو بخورا أو في الطعام ، وسواء استعمله في عضو كامل أو بعضه ، وسواء مسّت الطعام النار أو لا.
ولا بأس بخلوق الكعبة وزعفرانها والفواكه ، كالاترج والتفاح والرياحين ، على ما بيّناه ، ولو كان ناسيا أو جاهلا بالتحريم ، لم يكن عليه شيء.
٢٤٤٧. الثاني : لا فرق بين الابتداء والاستدامة ، فلو تطيّب ناسيا ثمّ ذكر ، وجبت الإزالة ، ولو لم يزله ، وجب الدم.
وتجب الكفّارة بنفس الفعل ، فلو أزاله بسرعة ، وجبت الكفّارة مع فعله عمدا وإن لم يستدم الطيب.
٢٤٤٨. الثالث : من تطيّب عامدا ، وجب عليه إزالته بسرعة ، ويستحبّ أن يستعين في غسله بحلال لئلّا يباشره. ولو غسله بيده جاز.
ولو فقد الماء ، مسحه بالتراب أو بالحشيش ، أو ورق الشجر (١).
٢٤٤٩. الرابع : يجوز له شراء الطيب وبيعه لا استعماله ولا شمّه ، وكذا يشتري المخيط والجواري.
__________________
(١) في «ب» : أو بالورق الشجر.