من غير رؤية لهما فتشاهى فأمنى ،لم يكن عليه شيء ، ولو كان برؤية ، وجبت عليه الكفّارة.
٢٤٤٤. السابع والعشرون : قد بيّنا أنّه إذا أفسد حجّه ، وجب عليه إتمام الفاسد. ولا يجعل الحجّة (١) عمرة ، ولا يحلّ من الفاسد ، بل يجب عليه أن يفعل بعد الإفساد كما يفعله لو كان صحيحا ، ولا يسقط عنه توابع الوقوف من المبيت بمزدلفة والرمي وغيرهما ، ويحرم عليه بعد الإفساد كلّ ما كان محرما عليه قبله من الوطء ثانيا وقتل الصيد والطيب وغير ذلك من المحرمات.
ولو جنى في الإحرام الفاسد ، وجب عليه ما يجب في الإحرام الصحيح.
ويجب القضاء من قابل ، سواء كانت الفاسدة واجبة بأصل الشرع أو بالنذر وشبهه ، أو تطوّعا ، ويجب على الفور.
ولو أفسد القضاء لم يجب قضاؤه ، بل يقضي عن الحجّ الأوّل.
ولو جامع قبل عرفة ، ثم بعده قبل مزدلفة ، وجب قضاء واحد وبدنتان.
٢٤٤٥. الثامن والعشرون : لو أحصر في حجّ فاسد ، فله التحلّل ، فلو حلّ ثمّ زال الحصر وفي الوقت سعة ، فله أن يقضي في ذلك العام. ولا يتصور القضاء في العام الّذي فسد فيه الحجّ في غير هذه الصورة.
ولو حجّ تطوعا فأفسده ثمّ أحصر ، كان عليه بدنة للإفساد ودم للإحصار ، وكفاه قضاء واحد في القابل.
__________________
(١) في «أ» : ولا يجعل الحجّ.