إليه الأمان وردّه إلى دار الحرب.
٢٨٧٨. الرابع : ينبغي للإمام إذا عقد الذمّة أن يكتب أسماءهم وأسماء آبائهم وعددهم وحليتهم(١) ويعرّف على كل عشرة عريفا (٢) وإذا عقدوا الذمة عصموا أنفسهم وأولادهم الأصاغر من القتل ، والسبي والنهب ما داموا على الذمّة ، ولا يتعرّضوا لكنائسهم وبيعهم وخمورهم وخنازيرهم ما لم يظهروها.
ولو ترافعوا إلينا تخيّر الحاكم بين الحكم عليهم بحكم المسلمين ، وبين ردّهم إلى حاكمهم.
ومن أراق لهم من المسلمين خمرا أو قتل خنزيرا ، فإن كان مع التظاهر فلا شيء عليه ، وإن كان مع استتارهم به وجب عليه القيمة عند مستحلّيه.
٢٨٧٩. الخامس : لا يجوز أخذ الجزية من المحرّمات على المسلمين ، كالخمر والخنزير ، ويجوز أخذها من ثمن ذلك.
٢٨٨٠. السادس : إذا مات الإمام وقد ضرب لما قرّره من الجزية أمدا معيّنا ، أو اشترط الدوام ، وجب على القائم بعده إمضاء ذلك.
المطلب الرابع : في أحكام الأبنية والمساكن والمساجد
وفيه اثنا عشر بحثا :
٢٨٨١. الأوّل : لا يجوز لأهل الحرب أن يدخلوا دار الإسلام إلّا بإذن الإمام ،
__________________
(١) حلية الإنسان ما يرى من لونه وظاهره.
(٢) العريف : القيّم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم ، ويتعرف الأمير منه أحوالهم.
لسان العرب.