ويجوز له الإذن للمصلحة بعوض وغير عوض مع الحاجة ، كنقل الميرة وأداء الرسالة.
ولو كان تاجرا لا يحتاج المسلمون إلى تجارته كالعطر وشبهه ، لم يأذن له إلّا بعوض يراه مصلحة ، سواء كان عشر أموالهم أو لم يكن ، ولو أذن بغير عوض لمصلحة جاز.
ولو أطلق الإذن ولم يشترط العوض ولا عدمه ففي العوض إشكال.
وقوّى الشيخ عدمه (١) فإن شرط الإمام شرطا دائما بأن يأخذ منهم العشر كلّ سنة أو أقلّ أو أكثر أخذ منهم ، وإلّا أخذ ما يراه مصلحة.
ولو دخل الحربيّ بغير أمان وقال : أتيت برسالة ، قبل قوله ، ولو قال : أمّنني مسلم ، لم يقبل إلّا بالبينة ، ولو لم يدّع شيئا كان للإمام قتله واسترقاقه وأخذ ماله.
٢٨٨٢. الثاني : لا يجوز لمشرك ذمّي أو حربي سكنى الحجاز ، ونعني بالحجاز مكّة والمدينة واليمامة وخيبر وينبع وفدك ومخاليفها يسمى حجازا لحجزه بين نجد وتهامة ، قال الأصمعي (٢) وأبو عبيدة (٣) : جزيرة العرب ما بين عدن إلى ريف العراق طولا ، ومن جدّة والسواحل إلى أطراف الشام عرضا ، وقد تطلق جزيرة العرب على الحجاز.
ويجوز لهم دخول الحجاز بإذن الإمام للتجارة ، ويجوز للإمام أن يأذن لهم
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٤٩.
(٢) عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع البصري اللغوي النحوي صاحب النوادر ، مات حدود سنة ٢١٦ ه «لاحظ الكنى والألقاب : ٢ / ٣٢».
(٣) أبو عبيدة معمر بن المثنى اللغوي البصري ، مولى بني تميم ، أخذ عنه أبو حاتم والمازني وغيرهم ، مات سنة (٢١١ ه). لاحظ وفيات الأعيان : ٥ / ٢٣٥.