في مقام ثلاثة أيّام ، فإذا اقام في بلد ثلاثة أيّام انتقل عنه إلى بلد آخر ، وانّما يأذن الإمام مع المصلحة كحمل الميرة.
٢٨٨٣. الثالث : لو دخل الحجاز مشرك بغير إذن الإمام عزّر ولا يقتل ولا يسترق ، وإن كان جاهلا لم يعزّر وينهى عن المعاودة ، ولو دخل بإذن وأقام ثلاثة أيّام ، جاز أن ينتقل إلى غيره من بعض مواضع الحجاز ثلاثة أيّام ، وهكذا لو مرض بالحجاز جازت له الإقامة ، ولو مات دفن في مكانه.
٢٨٨٤. الرابع : يجوز له الاجتياز في أرض الحجاز بإذن وغيره ، قاله الشيخ (١) فإن اجتاز لم يمكّن من المقام أكثر من ثلاثة أيّام ، ولو كان له دين على رجل فأراد الإقامة لاقتضائه لم يكن له ذلك ، ووكّل فيه.
قال الشيخ : لا يمنعون من ركوب بحر الحجاز ، ولو كان فيه جزائر وجبال منعوا من سكناها ، وكذا سواحل بحر الحجاز (٢).
٢٨٨٥. الخامس : لا يجوز لهم دخول الحرم لا اجتيازا ولا استيطانا ولا دخول الكعبة ، فإن قدم بميرة لأهل الحرم منع من الدخول إليه ، وإن أراد أهل الحرم الشراء منه خرجوا إلى الحلّ (٣) وابتاعوا منه.
ولو جاء رسولا إلى الإمام بعث إليه ثقة يسمع رسالته ، ولو امتنع من أدائها إلّا مشافهة خرج الإمام إليه من الحرم ، ولو دخل الحرم عالما بالتحريم عزّر ، ولو كان جاهلا لم يعزّر إلّا أن يعاود بعد النهي.
فإن مرض في الحرم نقله منه ، ولو مات لم يدفن فيه.
__________________
(١) و (٢) المبسوط : ٢ / ٤٨.
(٣) في «ب» : «إلى الجبل» وهو تصحيف.