فان دفن فيه ، قال الشيخ : ترك على حاله (١) والوجه نبشه وإخراجه إلّا ان يتقطّع.
ولو صالحهم الإمام على دخول الحرم بعوض ، قال الشيخ : جاز ذلك ، ووجب دفع العوض ، وإن كان خليفته وكان العوض فاسدا ، بطل [المسمّى] وله أجرة المثل (٢).
ولو صالح الرجل أو امرأة على الدخول إلى الحجاز بعوض جاز ، ولو صالح المرأة على سكنى دار الإسلام غير الحجاز بعوض ، لم يلزمها.
٢٨٨٦. السادس : لا يجوز لذمّي ولا لغيره من أصناف الكفّار دخول المسجد الحرام بالإجماع بإذن وغيره ، وكذا غيره من المساجد عندنا ، ولا يجوز للمسلم أن يأذن له في ذلك.
٢٨٨٧. السابع : إذا وفد قوم من المشركين إلى الإمام أنزلهم في فضول منازل المسلمين ، فإن لم يكن لهم فضول منازل جاز أن ينزلهم في دار ضيافة إن كانت ، وإلّا أسكنهم في أفنية الدور والطرقات ، ولا يمكّنهم من دخول المساجد.
٢٨٨٨. الثامن : البلاد الّتي ينفذ فيها أحكام المسلمين ثلاثة :
أحدها : ما أنشأه المسلمون وأحدثوه واختطوه كالبصرة وبغداد والكوفة ، فلا يجوز إحداث كنيسة فيها ولا بيعة ولا بيت لصلاتهم ولا صومعة راهب إجماعا ، ويجوز إبقاء ما وجد من البيع والكنائس.
الثاني : ما فتحه المسلمون عنوة فهو للمسلمين ، ولا يجوز إحداث بيعة
__________________
(١) و (٢) المبسوط : ٢ / ٤٨.