ولو صدّق المحالّ عليه المحتال في الحوالة ، ودفع فأنكر المحيل ، حلف ، ورجع على المحال عليه ثانيا.
٤٠٠٩. الحادي عشر : لو أحال الضامن بما ضمنه على من له عليه دين صحّ ، وبرئ هو والمضمون عنه ، وكانت الحوالة بمنزلة الإقباض في الرجوع على المضمون عنه في الحال ، وإن لم يقبض المحتال.
ولو أحاله على من لا دين عليه صحّ وبرئ الضامن ، ولا يرجع على المضمون عنه ، فإن قبض المحتال من المحال عليه ورجع على الضامن ، رجع الضامن على المضمون عنه ، وإن لم يرجع أو أبرأه ، لم يرجع الضامن على المضمون عنه ، ولو قبضه ثمّ وهبه ، رجع على الضامن.
ولو كان الدّين على اثنين كلّ منهما كفيل لصاحبه بما عليه ، فأحاله أحدهما بالدّين أجمع ، صحّ فيما عليه ، لأنّ كفالة المال ناقلة عندنا.
وإن أحال صاحب الدّين رجلا على أحدهما به أجمع ، صحّت الحوالة فيما عليه خاصّة ، إن قلنا باشتراط الدّين في ذمّة المحال عليه ، أو قال : أحلتك بما عليه.
أمّا لو قال : أحلتك بالمال أجمع على فلان ، ولم يشترط في الحوالة ثبوت الحقّ في ذمّة المحال عليه ، فإنّها تصحّ أجمع ، لكن ليس للمحال عليه الرجوع على شريكه في الكفالة بما يخصّه ، إلّا أن يحتال بإذنه ، فإن أحاله عليهما جميعا ، ثبت له على كلّ واحد بقدر ما عليه.
ولو أحاله عليهما ليستوفي منهما ، أو من أيّهما شاء جميع الدّين ،