الفصل الثاني : في الزيادات
وفيه أربعة وثلاثون بحثا :
٢٦١٦. الأوّل : من أحدث جرما في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم ، ضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يخرج فيقام عليه الحد.
ولو أحدث في الحرم قوبل فيه بجنايته.
٢٦١٧. الثاني : لا ينبغي لأهل مكّة أن يمنعوا الحاجّ شيئا من دورها ومنازلها ، والأقرب انّ المنع غير محظور.
٢٦١٨. الثالث : يكره أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة.
٢٦١٩. الرابع : لقطة الحرم لا يجوز أخذها ، ومع الأخذ يعرّف سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلّا تخيّر الآخذ بين احتفاظها لصاحبها أمانة ، وبين الصدقة بها عن صاحبها ، وفي الضمان مع الصدقة قولان.
٢٦٢٠. الخامس : يكره الحجّ والعمرة على الإبل الجلّالات.
٢٦٢١. السادس : يستحبّ لمن حجّ على طريق العراق أن يبدأ أوّلا بزيارة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بالمدينة ثمّ يمضي إلى مكّة.
٢٦٢٢. السابع : إذا ترك الناس الحجّ ، وجب على الإمام إجبارهم على