ويتحلّل من المفردة بالتقصير ، والحلق أفضل ، ويحتاج في تحليل النساء إلى طواف النساء.
وطواف النساء واجب في المفردة بعد السعي على كلّ معتمر من رجل أو امرأة [أ] وخصيّ [أ] وخنثى [أ] وصبيّ (١).
والمتمتّع إذا فاتته عمرة المتعة ، وجب أن يعتمر بعد الحجّ عمرة مفردة ، وينبغي له أن يعتمر إذا أمكن الموسى [من] رأسه ، وإن أخّره إلى استقبال الشهر جاز.
٢٦١٤. الحادي عشر : التقصير معيّن (٢) في عمرة التمتع ، والحلق في المفردة أفضل ، ولا يجب في العمرة هدي ، فلو ساق هديا ، نحره قبل أن يحلق بفناء الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة ، ولو جامع قبل السعي ، فسدت عمرته ، ووجب عليه قضاؤها والتكفير ببدنة.
٢٦١٥. الثاني عشر : من وجبت عليه العمرة ، لا يجوز له أن يعتمر عن غيره ، وينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه انّه يحرم بالعمرة المفردة ، وإذا دخل الحرم ، قطع التلبية.
__________________
(١) ما بين المعقوفتين كلّه منّا.
(٢) في «ب» : يتعيّن.