قصد مكّة ، أمّا أهل مكّة أو من فرغ من الحجّ وأراد الاعتمار ، فانّه يخرج إلى أدنى الحلّ ، وينبغي أن يكون أحد المواقيت الّتي وقّتها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم للعمرة المبتولة.
٢٦١٢. التاسع : شرائط وجوب العمرة شرائط وجوب الحج ، ويجب مرة بأصل الشرع ، وقد يجب بالنذر واليمين والعهد والاستيجار والإفساد والفوات ، فإنّ من فاته الحجّ بعد شروعه فيه ، يجب عليه أن يتحلّل بعمرة ، ويجب أيضا بالدخول إلى مكّة ، إذ لا يجوز دخولها بغير إحرام إمّا بالعمرة أو بالحجّ (١) مع انتفاء العذر وعدم تكرار الدخول ، ويتكرّر وجوبها بتكرّر السبب.
٢٦١٣. العاشر : صورة العمرة أن يحرم من الميقات الّذي يسوغ له الإحرام منه ، ثمّ يدخل مكّة فيطوف ويصلّي ركعتيه ، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة ويقصّر ، ثمّ إن كانت عمرة التمتّع فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه ، ويجب عليه بعد ذلك الإتيان بالحجّ ، وإن كانت مبتولة ، طاف بعد التقصير أو الحلق طواف النساء ليحللن له ، ويصلّي ركعتيه.
والتمتّع بها يجب على من ليس من أهل مكّة وحاضريها ، والمفردة على أهل مكّة وحاضريها ، ولا تصحّ الأولى إلّا في أشهر الحجّ ، وتسقط المفردة معها ، وتصحّ الثانية في جميع أيّام السنة.
ولو دخل مكّة متمتّعا ، لم يجز له الخروج حتّى يأتي بالحجّ ، ولو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام جاز ، ولو خرج فاستأنف عمرة ، تمتّع بالأخيرة.
__________________
(١) في «أ» : إمّا بالحجّ.