كلّ عشرة أيّام مع القدرة ، وقيل : لا يكره في كلّ يوم (١).
٢٦٠٨. الخامس : جميع أوقات السنة صالح للمبتولة ، وأفضل ما يكون في رجب ، وهي تلي الحجّ في الفضل ، ولو أدرك إحرام العمرة في آخر أيّام رجب ، فقد أدرك العمرة في رجب ، ولا يكره إيقاعها في يوم عرفة ولا يوم النحر ولا أيّام التشريق.
٢٦٠٩. السادس : قد بيّنا انّه لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة ولا العكس ، فإن أحرم بعمرة التمتّع فضاق الوقت أو حاضت المرأة ، جعله حجّة مفردة ومضى فيه ، وإن أحرم بالحجّ مفردا ثمّ أراد التمتّع جاز له أن يتحلّل (بأن يطوف ويسعى ويقصّر للعمرة) (٢) ثمّ ينشئ الإحرام بعد ذلك للحجّ ، فيصير متمتّعا ، فأمّا ان يحرم بالحجّ قبل أن يفرغ من مناسك العمرة ، أو بها قبل أن يفرغ من مناسكه ، فإنّه لا يجوز على حال.
ولو قرن في إحرامه بين الحجّ والعمرة ، قال الشيخ : انعقد بالحجّ خاصّة ، فإن أتى بأفعال الحجّ لم يلزمه دم ، وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحلّ ويجعلها متعة ، جاز ويلزمه الدم (٣).
٢٦١٠. السابع : وقت عمرة التمتّع أشهر الحجّ ، فلو أحرم بها في غيرها وفعل باقي أفعالها في أشهر الحجّ لم يكن متمتّعا ، ولا يلزمه دم.
٢٦١١. الثامن : ميقات العمرة ميقات الحجّ لمن كان خارجا من المواقيت إذا
__________________
(١) القائل هو ابن إدريس في السرائر : ١ / ٥٤٠ ؛ ولاحظ الناصريات : ٣٠٧ ، المسألة ١٣٩.
(٢) ما بين القوسين تفسير للتحلّل موجود في نسخة «ب».
(٣) الخلاف : ١ / ٣٧٩ ، المسألة ٣٠ من كتاب الحجّ.